الشيخ الجواهري
458
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين ( 1 ) ، بل ستره الصدر والرجلين ( 2 ) ، لكن ( 3 ) [ متى زيد على الواجب اعتبر فيه رضا الورثة أو الوصية به ] ( 4 ) [ وللنظر فيه مجال ] كما أنّه قد يقال بالالتزام بالخروج [ أي خروج المئزر لو زاد على الواجب ] من أصل المال حيث يوصي ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسيلة : 66 . الجامع للشرائع : 53 . ( 2 ) 2 ، 5 الذكرى 1 : 374 . جامع المقاصد 1 : 382 . ( 3 ) الوسائل 3 : 33 ، ب 14 من التكفين ، ح 4 . ( 4 ) المبسوط 1 : 179 . ( 6 ) الوسائل 3 : 54 ، ب 31 من التكفين ، ح 1 . ( 7 ) المنتهى 7 : 228 - 229 ، وفيه : « عند أكثر علمائنا » . ( 8 ) الوسائل 3 : 10 ، ب 2 من التكفين ، ح 13 .